التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

مع مراعاة التشريعات النافذة :- أ- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني العاملون داخل المملكة بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، تنتهي بإجازة مزاولة مهنة، بكافة أشكالها (الوجاهية، وعن بُعد، والمدمجة والمشتركة، والمستضافة، والدولية)، إلا بعد اعتماد تلك الدورات أو البرامج أو الدبلومات مسبقاً من المجلس. ب- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، والتي تنتهي بشهادة حضور تصادق عليها الهيئة، سواء بشكل مباشر من خلال مزود الخدمة أو بالتعاون مع مؤسسات دولية، بكافة أشكالها (الوجاهية، وعن بُعد والمدمجة، والمشتركة، والمستضافة، والدولية)، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ج- يُحظر على مزودي خدمات التدريب المهني والتقني عقد أو طرح أي برامج أو دورات تنتهي بمنح شهادات مهنية أو تقنية أو تحت أي مسمى آخر بمستوى البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة.

الإحالة

المادة 16 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية