التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات غير الأردنية الصادرة عن المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية داخل المملكة أو خارجها وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ج- متابعة تنفيذ جميع عمليات الإطار الوطني للمؤهلات.

الإحالة

المادة 5 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية