التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

أ- يُشكَّل في الهيئة مجلس يُسمى (مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء يتألف من (11) عضواً يتم اختيارهم على النحو التالي :- 1- الرئيس على أن يقترن قرار تعيينه بالإرادة الملكية السامية . 2-نائب للرئيس على أن يكون متفرغا ومن حملة رتبة الاستاذية . 3- ثلاثة أعضاء متفرغين من الحاصلين على درجة الدكتوراة حدا أدنى على أن يكون أحدهم من حملة رتبة الاستاذية. 4-ستة أعضاء غير متفرغين يمثلون قطاعات التعليم العام والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي والأعمال والتكنولوجيا ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى. ب- يعتبر الأعضاء المتفرغون المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدين للرئيس وتحدد مهامهم الفنية والإدارية بقرار يصدره الرئيس لهذه الغاية . ج- يشترط في الرئيس أن يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- من حملة رتبة الأستاذية. 3- متفرغاً للعمل في الهيئة. 4- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. د-يشترط في عضو المجلس أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- ذا أهلية مدنية كاملة. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. هـ- تحدد الحقوق المالية للرئيس وأعضاء المجلس المتفرغين في قرار التعيين . و- في حال تعيين الرئيس أو أيٍّ من الأعضاء المتفرغين من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية تعتبر مدة خدمتهم في المجلس خدمة مستمرة لتشمل حقوقهم المادية والأكاديمية كافة. ز- تنتهي العضوية في المجلس لأحد الأسباب التالية: - 1- إذا فقد أحد شروط العضوية. 2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 3- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكلة إليه. 4-الاستقالة

الإحالة

المادة 6 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية