التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

أ-يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2-الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي يقرها المجلس. 3-الإشراف على الجهاز الإداري للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وتنسيق العمل بينها وبين أي جهات أخرى ذوات علاقة. 4-توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم. 5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وميزانيتها العمومية والبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس للموافقة عليها. 6-إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها. 7-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ونشره بعد إقراره من المجلس على الموقع الإلكتروني المعتمد للهيئة. 8-إعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة بعد إقراره من المجلس. 9-توقيع الشهادات الصادرة عن الهيئة. 10-مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة في حال ممارسة أي جهة لعمل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه. 11-أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس. ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المناطة به لأي من أعضاء المجلس المتفرغين أو موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 10 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية