التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

أ - يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى أن يكونوا مالكين أو مساهمين في أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية أو مؤسسات التدريب المهني والتقني أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية أو مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة. كما يحظر على الرئيس واعضاء المجلس العمل مع الجهات المانحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسة المجلس وعضويته ولمدة سنة بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية، وعلى الرئيس والأعضاء تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرتهم مهامهم. ب-تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق المادية والأكاديمية للرئيس وأعضاء المجلس في مؤسساتهم الأصلية أو لأزواجهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الأولى.

الإحالة

المادة 11 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية