التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4584
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 458410 أيلول 2026

أ- تتولى لجنة التفتيش التفتيش على مزودي خدمات التدريب وعلى كل من يقوم بأعمالهم وكل من يمارس المهنة وعلى المحلات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس لجنة التفتيش الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ويعمل بالضبط الذي تنظمه في حدود وظيفتها حتى يثبت غير ذلك. ج- تنذر لجنة التفتيش كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بإزالة المخـالفـة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بذلك، وفي حال تخلفه فللوزير أن يقرر إغلاق مكان ممارسة العمل المخالف أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار من المحكمة بشأنه.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية