التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4584
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 458410 أيلول 2026

على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضـاعه وأوضـاع العاملين لـديـه وفـق أحـكـام هـذا الـقـانـون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، وللوزير تمديد هذه المدة بقرار مسبب إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولهذه الغاية يعتبر كل من مزود خدمات التدريب المعتمد من الهيئة وممارس المهنة الحاصل على إجازة مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا القانون وكأنه مرخص أو مجاز بمقتضاه.

الإحالة

المادة 14 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية