نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية (مؤقت) رقم 27 لسنة 1975
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2570، ص 1185
- نُشر
- 1 آب 1975
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية (مؤقت) رقم 27 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1185)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية لسنة 1975 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …
المادة 2
المادة 2 - تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية
التابعة للبنك الدولي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية (مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.