التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية (مؤقت) رقم 27 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1185
نُشر
1 آب 1975
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية (مؤقت) رقم 27 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية لسنة 1975 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …

المادة 2

المادة 2 - تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية (مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية