التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية (مؤقت) رقم 27 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1185
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 11851 آب 1975

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية لسنة 1975 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من محطة كهرباء الحسين الحرارية (مؤقت) رقم 27 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية