الجريدة الرسميةالعدد 463ص 2891 كانون الثاني 1935
1 - للمجلس التنفيذي بموافقة سموالامير المعظم ان يضع انظمة:
أ - في تعيين الشكل والكيفية اللذين يجب ان تقدم بموجبهما طلبات الرخص وفاقا لهذا القانون والرسوم التي يجب دفعها
عند اصدار هذه الرخصة او تحديدها.
ب -في تكليف العمال والاشخاص الآخرين الذين يشتغلون بالتلغراف اللاسلكي ان يحصلو على شهادات.
ج - في وضع احكام خاصة بالطريقة و الشروط اللازمة لاصدار وتجديد تلك الشهادات بما في ذلك الفحوص والتجارب التي يجب
اجتيازها.
د- في تشغيل اي جهاز للتلغراف اللاسلكي موضوع في السفائن او في المركبات الهوائية غير المسجلة في شرق الاردن اثناء
وجود تلك السفائن في مياه شرق الاردن الساحلية ووجود تلك المركبات الهوائية في جو شرق الاردن او فوق مياهها الساحلية.
هـ- في تنفيذ احكام اي اتفاق دولي اشتركت او تشترك فيه حكومة شرق الاردن واحكام اية انظمة موضوعة بموجب ذلك الاتفاق
بقدر ما تتعلق بالتلغراف اللاسلكي.
2 - كل من يخالف احكام نظام وضع بموجب هذه المادة او يقصر في العمل بمقتضاه يعرض نفسه للحبس من اسبوع الى ستة اشهر
او لغرامة من جنيهين الى 50 جنيها فلسطينيا او لكلتا العقوبتين ويصادر منه جهاز التلغراف اللاسلكي الذي من اجله ارتكب
الجرم.