التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 463، ص 289
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 463ص 2891 كانون الثاني 1935

1 - تطبق احكام هذا القانون على كل محطة اشارات نظرية او صوتية تستعمل او يقصد استعمالها من اجل المواصلة مع السفائن في البحار او مع المركبات الهوائية كما تطبق على محطات التلغراف اللاسلكي ولكنها مع مراعاة احكام المادة (7 ) من هذا القانون لا تطبق على محطات كهذه موجودة في سفينة او مركبة هوائية. وتعني عبارة محطةالاشارات النظرية او الصوتية اي جهاز مصنوع او منشأ للاشارات النظرية او الصوتية 2 - تطبق احكام هذا القانون ايضا على وضع و تشغيل الاجهزة التي تستخدم الموجات الاثيرية لنقل القوة بدون مساعدة اي سلك موصل ما بين المراكز التي ترسل منها هذه القوة وتلك التي تتلقاها كما تطبق على وضع وتشغيل اجهزة التلغراف اللاسلكي. 3 - لا تسري احكام هذا القانون على الاجهزة التي تشغلها او تراقبها قوات جلالته البحرية او البرية او الهوائية ولا على الاجهزة الاخرى التي يعينها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 6 من قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية