الجريدة الرسميةالعدد 463ص 2891 كانون الثاني 1935
1 - تطبق احكام هذا القانون على كل محطة اشارات نظرية او صوتية تستعمل او يقصد استعمالها من اجل المواصلة مع السفائن
في البحار او مع المركبات الهوائية كما تطبق على محطات التلغراف اللاسلكي ولكنها مع مراعاة احكام المادة (7 ) من هذا
القانون لا تطبق على محطات كهذه موجودة في سفينة او مركبة هوائية.
وتعني عبارة محطةالاشارات النظرية او الصوتية اي جهاز مصنوع او منشأ للاشارات النظرية او الصوتية
2 - تطبق احكام هذا القانون ايضا على وضع و تشغيل الاجهزة التي تستخدم الموجات الاثيرية لنقل القوة بدون مساعدة اي
سلك موصل ما بين المراكز التي ترسل منها هذه القوة وتلك التي تتلقاها كما تطبق على وضع وتشغيل اجهزة التلغراف اللاسلكي.
3 - لا تسري احكام هذا القانون على الاجهزة التي تشغلها او تراقبها قوات جلالته البحرية او البرية او الهوائية ولا
على الاجهزة الاخرى التي يعينها رئيس الوزراء.