التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منح الشيخ فؤاد باشا الخطيب راتب تقاعد لسنة 1934 رقم 106 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 420، ص 61
نُشر
17 شباط 1934
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منح الشيخ فؤاد باشا الخطيب راتب تقاعد لسنة 1934 رقم 106 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 420، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون منح الشيخ فؤاد باشا الخطيب راتب تقاعد لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يمنح الشيخ فواد باشا الخطيب المستشار الخاص لسمو الامير المعظم راتب تقاعد شخصي قدره ( 250 ) جنيهاً فلسطينياً في السنة اعتباراً من التاريخ الذي يترك فيه الخدمة في حكومة شرق الاردن بشرط ان تراعى احكام القوانين والانظمة العامة المتعلقة بدفع …

اسأل مساعدك عن قانون منح الشيخ فؤاد باشا الخطيب راتب تقاعد لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية