التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون منح الشيخ فؤاد باشا الخطيب راتب تقاعد لسنة 1934 رقم 106 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 420، ص 61
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 420ص 6117 شباط 1934

يمنح الشيخ فواد باشا الخطيب المستشار الخاص لسمو الامير المعظم راتب تقاعد شخصي قدره ( 250 ) جنيهاً فلسطينياً في السنة اعتباراً من التاريخ الذي يترك فيه الخدمة في حكومة شرق الاردن بشرط ان تراعى احكام القوانين والانظمة العامة المتعلقة بدفع رواتب المتقاعد لموظفي الحكومة واقتطاع عائدات التقاعد.

الإحالة

المادة 2 من قانون منح الشيخ فؤاد باشا الخطيب راتب تقاعد لسنة 1934 رقم 106 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 420، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية