الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959
أ) كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة او الاوامر او التعليمات الصادرة بموجبه او هرب او حاول تهريب اية عملة
اجنبية باية صورة كانت يكون معرضا للادانة من قبل المجلس بغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال قيمة العملة الاجنبية او
العملة او السند او التأدية او الذهب او المال المحول للخارج.
ب) واذا رأى المجلس ان المخالفة من الخطورة بحيث تستوجب الحبس مستقلا او اضافة الى الغرامة فرضها ، فعليه ان يحيل
القضية الى المحكمة التي لها ان تقرر حبس المخالف لمدة لا تزيد على سنة.
ج) تحصل الغرامات المفروضة من قبل المجلس وفق قوانين تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
د) تكون القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية والمجلس تابعة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف بطلب من المحكوم عليه
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.