التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

أ) مع مراعاة الاستثناءات التي يعلن عنها المجلس لا يجوز لاي شخص الا بموافقة من المجلس ان يخرج من المملكة الاردنية الهاشمية او يجلب اليها اية اوراق نقدية او مسكوكات او حوالات بريدية او ذهب او سندات او عملة اجنبية. ب) مع مراعاة الاستثناءات التي يعلن عنها المجلس لا يجوز لاي شخص الا بموافقة من المجلس ان يشتري او يبيع اوراقا نقدية باية عملة غير العملة الاردنية او ينفل ملكيتها بطريق اخر.

الإحالة

المادة 10 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية