الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959
أ) لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي نوع من البضائع من المملكة الاردنية الهاشمية الى أية منطقة خارجها ما لم يقنع المجلس
بان البضائع سيعود اليها بشكل مفيد.
لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقوم او يمتنع عن القيام بأي عمل يقصد منه.
1) تأخير بيع البضائع لمدة غير معقولة بالنسبة الى مجرى التجارة الاعتيادي.
2) عدم دفع ثمن البضائع عند بيعها حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج) اذا صدرت بضائع بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولم تبع خلال المدة التي يعينها المجلس واقتنع المجلس بان
صاحبها لم يتخذ التدابير اللازمة لبيعها خلال مدة اضافية معقولة فللمجلس ان يصدر الاوامر التي يراها مناسبة لتأمين
بيع البضاعة لحساب صاحبها و اعادة ثمنها الصافي الى المملكة الاردنية الهاشمية بشكل مفيد.
د- للوزير بناء على توصية من المجلس ان يستثني اية بضاعة او اي بلد اجنبي من احكام هذه المادة.