التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

أ) يعين الترخيص الذي يمنحه المجلس نوع العملات التي يجوز للشخص المرخص بالتعامل بها ، وللمجلس ان يصدر من وقت لاخر تعليمات يعين فيها نوع وشروط المعاملات التي يجوز للشخص المرخص اجراؤها ولا يجوز له ان يجري اية معاملة الا بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس. ب) للمجلس ان يلغي الترخيص اذا اقتنع ان الشخص المرخص لم يتقيد بأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية