التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

للمجلس ان يصدر من وقت لآخر اوامر ينشرها في الجريدة الرسمية يطلب فيها ممن في حوزتهم او تحت تصرفهم اي نوع من العملة الاجنبية ان يعرضوها للبيع بالسعر المعين في الامر ولا تشمل الاوامر المذكورة ما يملكه الاجانب المقيمون في المملكة الاردنية الهاشمية من عملات دولهم الا اذا كانت هذه العملات ناجمة عن معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون

الإحالة

المادة 8 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية