التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اجازة التأمين

المادة 26من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1 - يقدم طلب الاجازة الى الوزير بواسطة المراقب. 2 - بالاضافة لطلب الاجازة تقدم شركة التأمين مع ذلك الطلب المستندات التالية:- 1 - شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع. 2 - وثيقة تبين انواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها واذا كانت الشركة ترغب في تأسيس فرع لها في المملكة فللوزير او من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات. 3 - وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع او الوكيل او ما يفيد تخويله ادارة الفرع وتوقيع عقود التامين وذلك في حالة طلب تأسيس فرع شركة اجنبية. 4 - وثيقة مصدقة تثبت كون قانون البلد الذي تأسست فيه الشركة في الخارج يسمح للأردنيين والشركات الاردنية بتعاطي اعمال التأمين فيه. 5 -اية مستندات اخرى يطلبها الوزير او المراقب.

الإحالة

المادة 26 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية