الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
الفصل الثاني
انواع التأمين
المادة 3- انواع التأمين لاغراض هذا القانون هي:-
1 - التأمين على الحياة - ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة وتأمين العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار.
2 - التأمين ضد الحريق - ويشمل التـأمين ضد الاضرار الناتجه عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير
والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة
في التأمين ضد الحريق.
3 - التأمين ضد الحوادث - ويشمل التأمين ضد الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة
وضد خيانه الامانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين
ضد الحوادث.
4 - التأمين البحري- ويشمل التأمين ضد الاضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة او اي شيء اخر يمكن تأمينه مما
له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والامتعة والاموال. سواء نقلت براً او بحراً او جواً او بكل الطرق وتشمل اخطار
المستودعات التجارية او بالاضافة اليها او اي اخطار عرضيه تحدث اثناء النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري.
5 - ضمان رؤوس الاموال - ويشمل التأمين الذي يلزم المؤمن بدفع مبلغ او عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة
او اكثر تدفع للمؤمن له ولا يشمل التأمين على الحياة وبالاقساط.
6 - انواع التأمين الاخرى وتشمل التأمين غير الوارد ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقات المعروفة بالمراهنة
على الحياة( التنوتين).