الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
1- على المراقب ان يحتفظ بسجل يبين فيه اسماء شركات التـأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها
والبنك الذي اودعت فيه او دائرة تسجيل الاراضي التي وضعت فيها اشارة الرهن اذا كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب
ان يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الاجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي
توقفت عن تعاطي اعمالها والتي تم شطبها.
2- على المراقب ان ينشر في الجريدة الرسمية اسماء شركات التأمين وأسماء معتمديها المفوضين في المملكة واسماء وسطاء
التأمين المسجلين وممثليهم.