التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المعلومات

المادة 39من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

الفصل الثامن المعلومات المادة 39 -1 - على الشركة ان تقدم الى المراقب ميزانية سنوية مدققه من قبل مدقق حسابات عن اعمال كل فرع من فروع التأمين ، وذلك في خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. وعيها أيضا ان تقدم اليه تقريرا مفصلا عن اعمال التأمين التي قامت بها خلال تلك السنة. 2 - على الشركات التي تتعاطى اعمال التأمين على الحياة او التأمين بالاقساط او ضمان رؤوس الاموال ان تقوم مرة على الاقل في كل خمس سنوات بالتحريات عن احوالها المالية بما في ذلك تقرير الديون والموجودات وذلك بواسطة اخصائي تأمين على الحياة. وان تقدم في خلال ستة اشهر من تاريخ تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير الاخصائي الى المراقب. ويجب ان يحتوي ذلك التقرير على الطريقة التي اتبعت في حساب التقدير.

الإحالة

المادة 39 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية