التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع مواد متفرقة · المادة 43

المادة 43من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

الفصل التاسع مواد متفرقة المادة 43 1- على كل جمعية تأمين مؤسسة في الاردن وفق قانون الجمعيات ومؤلفة من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التأمين ان تحتفظ بسجل خاص لمحاضرها وان تزود المراقب بصور عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية. 2 -على الجمعية المؤسسة حسب احكام الفقرة السابقة ان تخرج من عضويتها كل مؤمن الغيت اجازته بقرار من الوزير حسب احكام هذا القانون. 3- على الجمعية اذا توفرت لديها معلومات خاصة عن أي مؤمن قد تمس حقوق الغير والصالح العام أن تخبر بذلك المراقب.

الإحالة

المادة 43 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية