التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات التأمين

المادة 5من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1 - يشترط في شركات التأمين التي تتعاطى اعمالها في المملكة ان تكون شركات مساهمة عامة. ولا ينطبق ذلك على جماعات التأمين بالاكتتاب. 2 - يجب ان يكون مستخدمو الشركة من الاردنيين. ويجوز للشركة ان تستخدم أخصائيين لا يزيد عددهم على ثلاثة من غير الاردنيين وذلك بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني. 3 - لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة التأمين او لاي موظف او مستخدم فيها ان يتسلم عمولة: عن أية عملية تأمين، على ان لا يؤثر ذلك على العقود السابقة لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية