التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات

المادة 38من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1- على المراقب ان يحتفظ بسجل يبين فيه اسماء شركات التـأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها والبنك الذي اودعت فيه او دائرة تسجيل الاراضي التي وضعت فيها اشارة الرهن اذا كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب ان يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الاجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن تعاطي اعمالها والتي تم شطبها. 2- على المراقب ان ينشر في الجريدة الرسمية اسماء شركات التأمين وأسماء معتمديها المفوضين في المملكة واسماء وسطاء التأمين المسجلين وممثليهم.

الإحالة

المادة 38 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية