نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1724، ص 1627
- نُشر
- 1 كانون الأول 1963
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1627)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة( 2) تفرض الضرائب التالية لمنفعة مدينة الحسين الرياضية: أ- نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيها السلطات الجمركية مع تلك الرسوم. ب- ماية فلس عن كل مسافر يغادر المملكة الاردنية الهاشمية بطريق الجو …
المادة 3
ترصد حصيلة الضرائب المقررة في المادة السابقة في حساب الامانات باسم سلطة مدينة الحسين الرياضية.
المادة 4
المادة( 4)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 5
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والمواصلات مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.