التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1724، ص 1627
نُشر
1 كانون الأول 1963
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة( 2) تفرض الضرائب التالية لمنفعة مدينة الحسين الرياضية: أ- نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيها السلطات الجمركية مع تلك الرسوم. ب- ماية فلس عن كل مسافر يغادر المملكة الاردنية الهاشمية بطريق الجو …

المادة 3

ترصد حصيلة الضرائب المقررة في المادة السابقة في حساب الامانات باسم سلطة مدينة الحسين الرياضية.

المادة 4

المادة( 4) لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 5

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والمواصلات مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية