التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 289، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 289ص 321 شباط 1931

التقرير الى رئيس الوزراء 6- اذا رأى المتصرف بعد زيارته القرية ان المشروع مستحسن وان معظم الاهالي تحبذه فعليه ان يقدم الى رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً بالامر لا صدار التعليمات وعلى رئيس الوزراء ان يحيل التقرير على الدوائر ذات العلاقة وان يحصل على تقدير بنفقات العمل من مدير النافعة او مهندس البلديات ومن ثم اما ان يرفض الاقتراح او ان يصدق عليه بموجب الشروط التي يرتأيها.

الإحالة

المادة 6 من قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 289، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية