التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3661، ص 2182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين. ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها. ج- قبول الاعانات والتبرعات والمساهمات لدعم مشاريع المجلس وانشطته على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت هذه الاعانات والتبرعات من مصادر خارجية. د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالمعوقين واللازمة لتطبيق احكام هذا لقانون. هـ- وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية للمشروعات والبرامج الادارية والتربوية والتاهيلية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 7 من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3661، ص 2182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية