الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989
أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس
2 امين عام وزارة العمل عضوا
3 امين عام وزارة التربية والتعليم عضوا
4 امين عام وزارة الصحة عضوا
5 امين عام وزارة التعليم العالي عضوا
6 ممثل عن وزارة الاعلام يسميه وزير الاعلام عضوا
7 ممثل عن المؤسسة الطبية العلاجية يسميه مدير عام المؤسسة عضوا
8- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني عضوا
يسميه مجلس امناء الصندوق
9- ممثل عن مجلس التنفيذي عضوا
للاتحاد العام للجمعيات الخيرية يسميه المجلس التنفيذي
10- مدير التربية الخاصة في الوزارة عضوا ومقررا
11- ممثل عن مراكز ومؤسسات القطاع الاهلي العاملة في مجال المعوقين يسميه الوزير عضوا
12- ممثل عن اولياء المعوقين يسميه الوزير عضوا
13- ممثل عن المعوقين يسميه الوزير عضوا
ب- لمجلس الوزراء ان يضم الى عضوية المجلس اي شخصية اردنية عاملة في حقل رعاية المعوقين.
ج- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر علىالاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون
اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية أعضائه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.