التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3661، ص 2182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989

أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2 امين عام وزارة العمل عضوا 3 امين عام وزارة التربية والتعليم عضوا 4 امين عام وزارة الصحة عضوا 5 امين عام وزارة التعليم العالي عضوا 6 ممثل عن وزارة الاعلام يسميه وزير الاعلام عضوا 7 ممثل عن المؤسسة الطبية العلاجية يسميه مدير عام المؤسسة عضوا 8- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني عضوا يسميه مجلس امناء الصندوق 9- ممثل عن مجلس التنفيذي عضوا للاتحاد العام للجمعيات الخيرية يسميه المجلس التنفيذي 10- مدير التربية الخاصة في الوزارة عضوا ومقررا 11- ممثل عن مراكز ومؤسسات القطاع الاهلي العاملة في مجال المعوقين يسميه الوزير عضوا 12- ممثل عن اولياء المعوقين يسميه الوزير عضوا 13- ممثل عن المعوقين يسميه الوزير عضوا ب- لمجلس الوزراء ان يضم الى عضوية المجلس اي شخصية اردنية عاملة في حقل رعاية المعوقين. ج- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر علىالاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية أعضائه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3661، ص 2182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية