الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989
أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة
والادوات والالات ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومراكز ومؤسسات وبرامج المعوقين ووسائل النقل المعدة اعدادا خاصا لاستعمال
الافراد المعوقين بتوصية من الوزارة ووفق الشروط التي يتفق عليها بين الوزارة ودائرة الجمارك العامة.
ب- تعفى مراكز ومؤسسات تنمية المعوقين من ضريبة الابنية والاراضي والمعارف على العقارات التي تملكها وتستعملها لهذه
الغاية واية ضرائب اخرى ومن الرسوم التي تتقاضاها اية بلدية او مجلس قروي في المملكة بتوصية من الوزارة.