التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3661، ص 2182
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989

أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والادوات والالات ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومراكز ومؤسسات وبرامج المعوقين ووسائل النقل المعدة اعدادا خاصا لاستعمال الافراد المعوقين بتوصية من الوزارة ووفق الشروط التي يتفق عليها بين الوزارة ودائرة الجمارك العامة. ب- تعفى مراكز ومؤسسات تنمية المعوقين من ضريبة الابنية والاراضي والمعارف على العقارات التي تملكها وتستعملها لهذه الغاية واية ضرائب اخرى ومن الرسوم التي تتقاضاها اية بلدية او مجلس قروي في المملكة بتوصية من الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3661، ص 2182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية