الجريدة الرسميةالعدد 3661ص 21821 تشرين الثاني 1989
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية
أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين.
ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها.
ج- قبول الاعانات والتبرعات والمساهمات لدعم مشاريع المجلس وانشطته على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت هذه
الاعانات والتبرعات من مصادر خارجية.
د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالمعوقين واللازمة لتطبيق احكام هذا لقانون.
هـ- وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية للمشروعات والبرامج الادارية والتربوية والتاهيلية اللازمة لتطبيق
احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.