الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
أ- يكون صاحب المحل أو مديره مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون في المحل.
ب- يعمل بأوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الأسعار والجودة بشأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت عكسها ، ولهم بحضور صاحب المحل أو مديره المسؤول تفتيش المصنع أو المحل أو المستودعات العائدة له للتأكد من عدم إخفاء المواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية والمواد والسلع وإذا لم يكن صاحب المحل أو مديره موجودا فيكتفي بوجود أي موظف أو عامل في المحل ولهم الإستعانة بالجهات الأمنية المختصة كلما إستدعت الضرورة ذلك.
ج- عند وقوع أي مخالفة لأحكام هذا القانون يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة ووضعها برسم الأمانة لدى صاحب المحل أو نقلها إلى مستودع رسمي وذلك بعد الحصول على إذن من المدعي العام خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع المخالفة والإحتفاظ بها حتى نتيجة المحاكمة.
د- لقاضي الأمور المستعجلة اصدار القرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويجري البيع في الحال بعد أن تدرج في محضر الضبط الظروف والأسباب التي اقتضته وتبقى قيمة المبيعات محجوزة لدى الوزارة حتى نتيجة المحاكمة ويتم تعيين كيفية وإجراءات البيع بقرار يصدره الوزير واذا صدر الحكم ببراءة صاحب المواد يعاد له المبلغ الذي بيعت به بغض النظر عن ثمنها الحقيقي وللوزير الموافقة على عدم بيع المواد المحجوزة وإعادتها إلى صاحبها لقاء ضمانة منه بمبلغ يعادل قيمتها.