التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · العقوبات والإجراءات القضائية

المادة 18من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

أ- إذا تكرر إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها تلك المخالفة على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة على أنه إذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين فيحكم بحبس المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين وبإغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة المختصة. ب- إذا تكرر إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها مخالفته الثانية على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين فيحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وبإغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة المختصة وتحت طائلة الحجز والمصادرة للسلع والمواد حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 18 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية