الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
أ- مع مراعاة المادة 9 من هذا القانون على اصحاب المحلات التجارية وضع الاسعار بصورة ظاهرة وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا او غير محدد واذا تعذر ذلك بصورة عملية بالنسبة لبعض المواد فيترتب عليها تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل المحل يتمكن رواده من الاطلاع عليه بسهولة.
ب- اذا بيعت أي مادة غذائية اساسية او مادة تموينة او أي سلعة اخرى بالجملة فعلى البائع ان يزود المشتري بفاتورة مفصلة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها واما المشتري بالتجزئة لاي مادة او سلعة فيزود بفاتورة مماثلة لها اذا طلب ذلك .