التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 10من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

أ- مع مراعاة المادة 9 من هذا القانون على اصحاب المحلات التجارية وضع الاسعار بصورة ظاهرة وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا او غير محدد واذا تعذر ذلك بصورة عملية بالنسبة لبعض المواد فيترتب عليها تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل المحل يتمكن رواده من الاطلاع عليه بسهولة. ب- اذا بيعت أي مادة غذائية اساسية او مادة تموينة او أي سلعة اخرى بالجملة فعلى البائع ان يزود المشتري بفاتورة مفصلة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها واما المشتري بالتجزئة لاي مادة او سلعة فيزود بفاتورة مماثلة لها اذا طلب ذلك .

الإحالة

المادة 10 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية