التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 11من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

أ- للوزير ان يطلب من اصحاب المصانع والمحلات التجارية والمستوردين في المملكة ان يقدموا اليه ما يلي خلال المدة التي يحددها:- 1- كشفا بالمستودعات والمخازن العائدة لهم وبعددها وموقع كل منها وذلك لاعتمادها من قبل الوزارة كمستودعات ومخازن تجارية وتسجيلها لدى الوزارة بتلك الصفة وذلك للمواد والسلع الغذائية والتموينية والسلع الاخرى التي يحددها مجلس لوزراء. 2- كشفا او اكثر بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الموجودة في محلاتهم ومصانعهم ومستودعاتهم ومخازنهم في اي وقت مع بيان تاريخ انتهاء صلاحية كل مادة او سلعة للاستهلاك البشري. ب- تتولى الوزارة مراقبة المستودعات والمخازن التجارية العائدة لتجار الجملة وتخزين المواد الغذائية الاساسية فيها، واي سلع او مواد اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها واخضاع تخزينها لاحكام هذه المادة ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بتنظيم اجراءات الرقابة على تلك المستودعات والمخازن وكيفية تسجيل موجوداتها وجردها وطريقة محاسبة الوزارة لاصحابها عن الزيادة التي تطرأ على قيمة المواد الغذائية الاساسية المدعومة او المحصور استيرادها بالوزارة او النقص الذي يلحق بتلك القيمة وذلك للحفاظ عل حقوق الخزينة والتاجر والمستهلك.

الإحالة

المادة 11 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية