التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 13من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس التموين ) يشكل على النحو التالي: أ- الوزير رئيسا ب-الامين العام للوزارة نائبا للرئيس ج-الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة او من ينيبه عضوا د-الامين العام لوزارة الزراعة او من ينيبه عضوا هـ-الامين العام لوزارة الصحة او من ينيبه عضوا و-المدير العام لدائرة الجمارك عضوا ز-مندوب عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاردنية عضوا ح-اربعة اشخاص من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يكون اثنان من اتحاد غرف التجارة وغرفة صناعة عمان ومندوب عن اتحاد المزارعين ومندوب عن جمعية حماية المستهلك وتكون مدة عضوية هؤلاء الاعضاء سنتين قابلة للتجديد اعضاء

الإحالة

المادة 13 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية