التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 14من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ القرارات فيه بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت هذه الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته وتوصياته وتوقيعها من الرئيس واعضاء المجلس ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس وأمين سره بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 14 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية