الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ القرارات فيه بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت هذه الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته وتوصياته وتوقيعها من الرئيس واعضاء المجلس
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس وأمين سره بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.