التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · العقوبات والإجراءات القضائية

المادة 16من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992

الباب الثالث العقوبات والإجراءات القضائية المادة 16 يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بالحبس مدة لا تقل عنه أسبوع واحد ولا تزيد على شهر أو بكلتا العقوبتين حسب مقتضى الحال كل من: - أ- باع مادة غذائية أساسية أو مادة تموينة أو اي مادة او سلعة أخرى محددة السعر أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد. ب- استوفى ثمنا لأي من المأكولات والمشروبات التي يقوم بتقديمها في محله يزيد على الاسعار المحددة او المعلنة لتلك المأكولات والمشروبات. ج- لم يقم كليا او جزئيا بالإعلان عن الأسعار على أي من المواد والسلع الأخرى المعروضة للبيع في محله سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة وسواء كانت محددة السعر اون غير محددة وينطبق ذلك على أصحاب المحلات التجارية بالجملة ونصف الجملة والتجزئة والمطاعم والمصانع. د- امتنع عن بيع أي مادة من المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية أو المواد والسلع الأخرى بالسعر المحدد لها أو المعلن عنه أو اشترط على المشتري شراء مواد أو سلعة اخرى معها. هـ- خالف أيا من القرارات أو التعليمات التي يصدرها الوزير بموجب هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ح من المادة 17 من هذا القانون. و- امتنع عن تقديم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة10 من هذا القانون. ز- لم يقدم أيا من الكشوف المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية