الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
الباب الثالث
العقوبات والإجراءات القضائية
المادة 16
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بالحبس مدة لا تقل عنه أسبوع واحد ولا تزيد على شهر أو بكلتا العقوبتين حسب مقتضى الحال كل من: -
أ- باع مادة غذائية أساسية أو مادة تموينة أو اي مادة او سلعة أخرى محددة السعر أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد.
ب- استوفى ثمنا لأي من المأكولات والمشروبات التي يقوم بتقديمها في محله يزيد على الاسعار المحددة او المعلنة لتلك المأكولات والمشروبات.
ج- لم يقم كليا او جزئيا بالإعلان عن الأسعار على أي من المواد والسلع الأخرى المعروضة للبيع في محله سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة وسواء كانت محددة السعر اون غير محددة وينطبق ذلك على أصحاب المحلات التجارية بالجملة ونصف الجملة والتجزئة والمطاعم والمصانع.
د- امتنع عن بيع أي مادة من المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية أو المواد والسلع الأخرى بالسعر المحدد لها أو المعلن عنه أو اشترط على المشتري شراء مواد أو سلعة اخرى معها.
هـ- خالف أيا من القرارات أو التعليمات التي يصدرها الوزير بموجب هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ح من المادة 17 من هذا القانون.
و- امتنع عن تقديم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة10 من هذا القانون.
ز- لم يقدم أيا من الكشوف المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.