الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ويجوز للمحكمة حجز السلع والمواد موضوع المخالفة أو مصادرتها حسب مقتضى الحال ، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية: -
أ- أدخل أي تغيير على مدة صلاحية أي من المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية أو المواد والسلع الاخرى أو أي مادة تكون قابلة للأكل أو الشرب ولو كانت غير داخلة في أي من المواد المعرفة بهذا القانون.
ب- استخدم أي مستودع أو مخزن غير معتمد من قبل الوزارة ومسجل لديها وفقا لأحكام هذا القانون أو حاول إستخدامه.
ج- بابع أو عرض للبيع أو خزن مواد غذائة أساسية أو مواد تموينية أو أيا من المواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل والشرب إذا كانت غير صالحة للإستهلاك البشري أو إنتهت مدة صلاحيتها لذلك الإستهلاك.
د- باع أو عرض للبيع أي مادة غذائية أساسية أو تموينية أو غيرها من المواد والسلع الأخرى بغير مواصفاتها الاصلية.
هـ- اغلق محله المتخصص لبيع المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية والمواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل أو الشرب دون سبب مشروع وبقصد عدم بيعها.
و- أخفى عن المشتري أو المستهلك أي مادة غذائية أساسية أو أي مادة تموينية أو أيا من المواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل والشرب سواء كانت محلية أو مستوردة.
ز- منع أي موظف من موظفي الوزراة من القيام بالواجبات والمهام الموكولة له في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه.
ح- مخالفة أحكام الفقرة ب من المادة 11 من هذا القانون.