الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
أ- يحصر بالوزارة استيراد المواد الغذائية الاساسية.
ب- يتم استيراد المواد التموينية او تصديرها بتوصية من الوزارة للجهات المعنية بما في ذلك المواد التموينية التي تستورد لحساب المؤسسات الدولية او الاقليمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
الإحالة
المادة 6 من قانون التموين رقم 17 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.