الجريدة الرسميةالعدد 3817ص 6011 نيسان 1992
أ- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسعار المواد الغذائية الاساسية.
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذا الغرض اسعار المواد التموينية خلال شهر من تاريخ طلب التسعيره للوزارة وله بالطريقة ذاتها تحديد اسعار أي مادة او سلعة اخرى بناء على توصية او طلب من الجهة المعنية وذلك باستثناء الاغذية الخاصة بالاطفال الرضع التي يتم تحديد اسعارها من قبل وزارة الصحة.
ج- يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية يشترك فيها ممثل عن كل من الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة واتحاذ الغرف التجارية الاردنية وغرفة صناعة عمان وممثل عن اتحاد نقابات العمال ، وممثل اخر من ذوي الخبرة ويعين بقرار من الوزير، ويعين الوزير رئيسا لها من بين اعضائها وتتولى هذه اللجنة تحديد الحد الاعلى لنسبة الربح الاجمالي و/او السعر للسلع والمواد غير المحددة الاسعار وتقديم توصياتها للوزير لاصدار قراره بعد التشاور والتنسيق مع الوزير المختص ويتم الاعلان عن الاسعار لتلك السلع والمواد بما لا يتجاوز نسبة الربح الاجمالي المحددة او السعر المحدد حسب مقتضى الحال.
د- تجتمع اللجنة المنصوص عليها في الفقر ة (ج) من هذه المادة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها واحدا منهم وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من اعضائها على الاقل.
هـ-تصدر الوزارة قائمة بالاسعار التي يتم تحديدها للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الاخرى ويعلن عنها بالصحف المحلية.