الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
إذا اقتنع الوزير بنتيجة التدقيق أن موجودات البنك غير كافية لتغطية ودائع المودعين أو أن البنك قد خالف نصوص هذا
القانون فله أن:
أ- يعين شخصاً يعتقد فيه الخبرة والإلمام الكافيين لإرشاد البنك لاتخاذ أنجع الوسائل التي تؤدي إلى إصلاح وضع البنك
وأن يحدد الأجور التي على البنك أن يدفعها لذلك الشخص
ب- أو يأمر بإلغاء الترخيص الممنوح للبنك بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا القانون شريطة أنه في مثل
هذه الحالة يجب أن يسبق الغاء الترخيص أخطار البنك بمذكرة تنطوي على عزم الوزير على اتخاذ هذا الإجراء وإعطاء فرصة
للبنك لتقديم جواب خطي على هذا الأخطار.