التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

إذا اقتنع الوزير بنتيجة التدقيق أن موجودات البنك غير كافية لتغطية ودائع المودعين أو أن البنك قد خالف نصوص هذا القانون فله أن: أ- يعين شخصاً يعتقد فيه الخبرة والإلمام الكافيين لإرشاد البنك لاتخاذ أنجع الوسائل التي تؤدي إلى إصلاح وضع البنك وأن يحدد الأجور التي على البنك أن يدفعها لذلك الشخص ب- أو يأمر بإلغاء الترخيص الممنوح للبنك بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا القانون شريطة أنه في مثل هذه الحالة يجب أن يسبق الغاء الترخيص أخطار البنك بمذكرة تنطوي على عزم الوزير على اتخاذ هذا الإجراء وإعطاء فرصة للبنك لتقديم جواب خطي على هذا الأخطار.

الإحالة

المادة 14 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية