الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
أ - على كل بنك أن يعين سنويا فاحصي حسابات أكفاء يوافق عليهم الوزير وتكون مهمتهم تقديم تقرير للمساهمين عن محتويات
الموازنة العامة للبنك وحسابات أرباحه وخسائره السنوية وعليهم أن يضمنوا هذا التقرير رأيهم فيما إذا كانت الموازنة
كاملة وصحيحة ومطابقة للواقع ونظمت حسب الأصول وما إذا كانت تعطى خلاصة صحيحة عن أعمال البنك وما إذا كانوا قد حصلوا
على إيضاحات ومعلومات كافية ومقنعة من موظفي البنك والقائمين عليه لغايات هذا التقرير.
ب- يجب أن يقرأ التقرير المذكور في الفقرة السابقة مع التقرير الذي ينظمه مجلس إدارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين
وتقدم نسخة منه إلى الوزير وإذا تخلف البنك عن القيام بما تفرضه هذه الفقرة يكون عرضه للإدانة من قبل البنك المركزي
بغرامة لا تتجاوز 100 ( ماية دينار ) أردني.
ج- إذا لم يعين البنك فاحصي الحسابات المنصوص على تعيينهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فمن حق الوزير أن يقوم بهذا
التعيين كما تتطلب الحالة.
د- يدفع البنك أجور فاحصي الحسابات سواء جرى تعيينهم من قبل البنك أو من قبل الوزير وفي الحالة الأخيرة يحدد الوزير
هذه الأجور.
هـ- إذا شغرت وظيفة فاحص حسابات أو أكثر فيجب ملء الوظيفة أو الوظائف الشاغرة حالا من قبل البنك بموافقة الوزير. وإذا
تخلف البنك عن هذا الواجب فيقوم به الوزير ، وتطبق أحكام الفقرة ( د ) من هذه المادة على هذا الإجراء.
و- لا يجوز أن يعين فاحص حسابات في أي بنك كل من كانت له أية منفعة في ذلك البنك أو كان موظفا فيه أو وكيلا له ويستثنى
من ذلك من كان مساهما فيه وفي حالة نشوء أية منفعة لفاحص الحسابات بعد تاريخ تعيينه أو أصبح موظفا في البنك او وكيلا
له فيجب أن يتوقف عن عمله كفاحص حسابات في الحال.
ز- تطبق على فاحصي الحسابات ذات الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة
( 13 ) والمتعلقة بالمدققين الذين يعينون بمقتضى المادتين 11 و 12 من هذا القانون.