التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

أ- دون إجحاف بأي تشريع معمول به بنظم تسجيل الشركات فإنه لا يجوز لأي شركة القيام بأي عمل من اعمال البنوك إلا إذا كانت حائزة على ترخيص قانوني من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس إدارة البنك المركزي. وتقدم طلبات الحصول على الترخيص للقيام بأي عمل من أعمال البنوك إلى الوزير. أما البنوك المرخص لها بتعاطي أعمال البنوك الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا القانون فإنها تعتبر بنوكا مرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعطى الترخيص مباشرة بناء على طلب يقدم للوزير بنوكا مرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون وتعطى الترخيص مباشرة بناء على طلب يقدم للوزير خلال ثلاثين يوما من وضع هذا القانون موضع التنفيذ. ب- كل من يتعاطى في المملكة الأردنية الهاشمية أي عمل من أعمال البنوك خلافا لأحكام الفقرة السابقة يكون عرضة للإدانة من قبل قاضي الصلح بغرامة قدرها 100 ( ماية دينار ) اردني عن كل يوم من أيام المخالفة.

الإحالة

المادة 3 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية