الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( بنك ) أية هيئة أو مؤسسة ذات مسؤولية مشتركة تقوم بأي عمل من أعمال البنوك في المملكة الأردنية الهاشمية
وتعتبر جميع فروع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية على أنها بنك واحد لأغراض هذا القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك.
وتعني عبارة ( عمل البنوك ) القيام باستلام النقود على أساس حساب جار أو كودائع أو دفع أو قبض قيمة الشكات المسحوبة
من أو المدفوعة إلى العملاء أو إعطاء سلفات للعملاء.
وتعني عبارة ( البنك المركزي ) البنك المركزي الأردني.
وتعني كلمة ( الوزير ) وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية أو من ينيبه للقيام بكل أو بعض صلاحياته المنصوص
عليها في هذا القانون بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.