التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( بنك ) أية هيئة أو مؤسسة ذات مسؤولية مشتركة تقوم بأي عمل من أعمال البنوك في المملكة الأردنية الهاشمية وتعتبر جميع فروع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية على أنها بنك واحد لأغراض هذا القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك. وتعني عبارة ( عمل البنوك ) القيام باستلام النقود على أساس حساب جار أو كودائع أو دفع أو قبض قيمة الشكات المسحوبة من أو المدفوعة إلى العملاء أو إعطاء سلفات للعملاء. وتعني عبارة ( البنك المركزي ) البنك المركزي الأردني. وتعني كلمة ( الوزير ) وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية أو من ينيبه للقيام بكل أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية