الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
أ- لا يجوز للوزير أن يمنح أي ( بنك ) أردني ترخيصا للقيام بأي عمل من أعمال البنوك إلا إذا اقتنع أن رأسماله المكتتب
به والمدفوع لهذا العمل في المملكة الأردنية الهاشمية لا يقل عن ( 250.000 ) ديناراً أردنياً نقداً.
ب- في الحالة يكون المركز الرئيسي للبنك خارج المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن لا يقل رأسماله عن قيمة ( 500.000
) دينار أردني وعلى أن لا يقل المبلغ المدفوع كرأسمال لفرعه وفروعه العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية عن
( 150.000) ديناراً أردنياً.
ج- عند تقديم الطلب من أجل الحصول على ترخيص للقيام بأي عمل من أعمال البنوك فللوزير الحق أن يكلف الطالب لتقديم المعلومات
التي يراها كافية لاقناعه بأن اعطاء الترخيص يتفق والمصلحة العامة.
د- للوزير الحق بعد الاستئناس برأي البنك المركزي أن يلغي في اي وقت أي ترخيص أعطي لتعاطي أي عمل من أعمال البنوك
في المملكة الأردنية الهاشمية بيد أنه يشترط قبل ممارسة هذا الحق أن يبلغ البنك اخطاراً سابقاً يعلمه فيه بالإجراء
المنوي اتخاذه ويعطيه فرصة معقوله لتقديم رده على الأخطار ويجري التبليغ إلى مدير البنك بالصورة التي يراها الوزير.