الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
أ- دون إجحاف بأي تشريع معمول به بنظم تسجيل الشركات فإنه لا يجوز لأي شركة القيام بأي عمل من اعمال البنوك إلا إذا
كانت حائزة على ترخيص قانوني من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس إدارة البنك المركزي. وتقدم طلبات الحصول على الترخيص
للقيام بأي عمل من أعمال البنوك إلى الوزير. أما البنوك المرخص لها بتعاطي أعمال البنوك الموجودة في المملكة الأردنية
الهاشمية عند نفاذ هذا القانون فإنها تعتبر بنوكا مرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعطى الترخيص مباشرة بناء على
طلب يقدم للوزير بنوكا مرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون وتعطى الترخيص مباشرة بناء على طلب يقدم للوزير خلال ثلاثين
يوما من وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
ب- كل من يتعاطى في المملكة الأردنية الهاشمية أي عمل من أعمال البنوك خلافا لأحكام الفقرة السابقة يكون عرضة للإدانة
من قبل قاضي الصلح بغرامة قدرها 100 ( ماية دينار ) اردني عن كل يوم من أيام المخالفة.