الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
على البنك ان لا يوزع الأرباح السنوية على المساهمين إلا بعدم أن يقتطع منها النفقات الأولية ومصاريف التأسيس وعمولة
بيع الأسهم والسمسرة واي نوع من الخسائر وأية مصاريف أخرى لا يقابلها موجودات عينية في البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
الإحالة
المادة 8 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.