الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
أ - على أي بنك في المملكة الأردنية الهاشمية:
1- أن يعرض لاطلاع الجمهور خلال السنة في مكاتبه وفروعه وبصورة واضحة نسخة عن ميزانيته العمومية عن السنة الماضية
بعد أن تكون قد دققت من قبل فاحص حسابات قانوني مع بيان الأسماء الكاملة لجميع الأشخاص الذين يتولون إدارة البنك ويجب
نشر الميزانية المشار إليها في إحدى الصحف المحلية.
2- أن يقدم إلى كل من الوزير والبنك المركزي نسخة من ميزانيته المشار إليها في الفقرة السابقة وكشفا عن أرباحه وخسائره
وخلال ستة أشهر من ختام سنته المالية.
ب- كل بنك يخالف أحكام إحدى الفقرتين السابقتين من هذه المادة يكون عرضه للإدانة من قبل البنك المركزي بغرامة لا تتجاو
( 500 ) دينار أردني ( خمسماية دينار أردني ).