التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 161
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959

أ - على أي بنك في المملكة الأردنية الهاشمية: 1- أن يعرض لاطلاع الجمهور خلال السنة في مكاتبه وفروعه وبصورة واضحة نسخة عن ميزانيته العمومية عن السنة الماضية بعد أن تكون قد دققت من قبل فاحص حسابات قانوني مع بيان الأسماء الكاملة لجميع الأشخاص الذين يتولون إدارة البنك ويجب نشر الميزانية المشار إليها في إحدى الصحف المحلية. 2- أن يقدم إلى كل من الوزير والبنك المركزي نسخة من ميزانيته المشار إليها في الفقرة السابقة وكشفا عن أرباحه وخسائره وخلال ستة أشهر من ختام سنته المالية. ب- كل بنك يخالف أحكام إحدى الفقرتين السابقتين من هذه المادة يكون عرضه للإدانة من قبل البنك المركزي بغرامة لا تتجاو ( 500 ) دينار أردني ( خمسماية دينار أردني ).

الإحالة

المادة 9 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية