الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة البنوك لعام 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يعين مجلس
الوزراء حسبما تقتضي الحال بقرار ينشر في الجريدة الرسمية مواعيد تنفيذ أحكامه كليا أو جزئيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 16114 شباط 1959
الإحالة
المادة 1 من قانون مراقبة البنوك رقم 5 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 161)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.